فهرس الكتاب

الصفحة 17716 من 19081

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. [1]

2 -ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب في حق المسافر الفطر؛ سواء أشقَّ عليه الصوم أم لا؛ وبالتالي فالصوم لا يجزئه. ومما استدلوا به على ذلك حديث:"ليس من البر الصوم في السفر" [2] دون تفريق بين من يشق عليه ومن لا يشق عليه الصوم؛ والعبرة بعموم اللفظ. [3]

3 -ذهب بعض الفقهاء؛ منهم الحنفية إلى أن الإحصار في الحج ليس قاصرًا على المنع بالعدو؛ وإنما يجوز الإحصار سواء كان المنع بالعدو أو بالمرض, أو بالحبس, أو بالعرج, أو غير ذلك من الموانع؛ ومما استدلوا به قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] فهو وإن كان واردًا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أحصروا من العدو إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. [4]

4 -استدل بعض الفقهاء على وجوب ستر العورة في الصلاة, سواء كان ذلك بحضرة الناس, أو في الخلوة بقوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي عند كل صلاة. والآية وإن كانت نزلت بسبب خاص؛ وهو منع الإنسان من الطواف بالبيت عُريانا إلا أن العبرة بعموم اللفظ. [5]

5 -قوله صلى الله عليه وسلم لرسولَي مسيلمة, حينما قرأ رسالته:"أما والله لولا أن الرسل"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إعانة الطالبين للبكري 1/ 54.

[2] رواه البخاري 3/ 34 (1946) ؛ ومسلم 2/ 786 (1115) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 90؛ ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 266.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 281.

[5] انظر حاشية الروض لابن قاسم 1/ 492 و عمدة القاري للعيني 7/ 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت