لا يجوز الإجهاض إلا في حالات الضرورة ووفق شروط وضوابط خاصة, لأن السماحبالإجهاض مطلقا دون قيد ولا شرط من شأنه أن يفتك بالنسل ويضعفه وهو خلاف مقصود الشارع, هذا فضلا عن كونه مصادما لمقصد الشارع في الحفاظ على النفس.
4 -أنه يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم, ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية [1] .
5 -الدعوة إلى تحديد النسل وجعله مبدأ عاما لحياة الأمة الإسلامية, دعوة تتناقض مع مقصد الشارع في تكثير النسل وتنميته, ولا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في التناسل لتصادمه مع أصل من أصول التشريع الإسلامي. [2]
6 -يجب تبني السياسات التي تقوي نسل المسلمين, من خلال تيسير أمور الزواج ومنح الراغبين فيه الحوافز والقروض الحسنة التي تعينهم عليه, وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأمهات والأولاد من خلال إقامة المراكز الصحية الخاصة بالأمومة والطفولة, وإيجاد المحاضن التربوية المجانية التي تعنى بتعليم الأولاد, وإيجاد مراكز التوجيه الأسري التي تشيع الثقافة الأسرية التي تبني أسرة قوية ومتماسكة, إلى غيرها من الوسائل الكثيرة التي تخدم مقصد الحفاظ على النسل وتقويه وتعززه.
7 -وجوب حضانة الأطفال وكفالتهم في جميع الأحوال, قال ابن قدامة:"كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك, كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. ويتعلق بها حق"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 39 (1/ 5) .
[2] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 39 (1/ 5) ، وفتاوى دار الإفتاء المصرية 7/ 2546.