فهرس الكتاب

الصفحة 17875 من 19081

الإقامة, لشدة تأكدها, والحث عليها, ومواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم عليها.

وقال الجمهور: يكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة, سواء أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر, أم غيرها كتحية المسجد [1] . ولا يخفى أن القول الأول جار على قاعدة جواز الاستثناء من الاستثناء كما هو واضح من الحديث لو صح.

2 -لو قال شخص: لفلان علي عشرة إلا درهمين إلا درهما, فأسقط من الدرهمين اللذين استثناهما من العشرة درهما, فيبقى درهم, فيلزمه تسعة, حيث يرجع كل واحد إلى الذي يليه [2] .

3 -إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة إلا طلقة لغا الثاني, وصار كقوله ثلاث إلا طلقة, فتطلق طلقتين.

وكذلك إذا كان الثاني أكثر من الأول, كقوله: طالق ثلاثا إلا طلقة إلا طلقتين, يلغى قوله طلقتين [3] فتستثنى طلقة من الثلاث فيبقى طلقتان [4] .

الحسين أحمد درويش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نيل الأوطار للشوكاني 3/ 102؛ والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 1/ 605.

[2] انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 409.

[3] المصدر نفسه.

[4] المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت