فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة -10] , وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك - 15] , وقوله صلى الله عليه وسلم:"ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" [1] , وقوله:"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة." [2]
2 -تشريع جملة كبيرة من العقود المالية التي تستثمر بها الأموال وتنمو وتزداد؛ كعقد البيع والسلم والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والاستصناع, واعتبار أن الأصل في العقود هو الإباحة لا الحظر؛ وذلك لاستيعاب جميع العقود المالية المعاصرة التي من شأنها حفظ الأموال وتنميتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وضوابطها في مجال الاستثمار, كعقد التوريد والمرابحة للآمر بالشراء وعقود المقاولة وغيرها كثير.
3 -حماية حقوق الأفراد في ممتلكاتهم الخاصة وتحريم الاعتداء عليها والمساس بها إلا بحق, وفق ما بينته الكثير من النصوص الشرعية مثل قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة - 188] وقوله صلى الله عليه وسلم:"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [3] وقد تم بيان هذا المعنى في القاعدة الفقهية ذات العلاقة (الأصل في الأموال العصمة) [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري في صحيحه 3/ 57 (2072) من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه.
[2] رواه البخاري 8/ 10 (6012) ؛ ومسلم 3/ 1189 (1553) / (12) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
[3] رواه مسلم 4/ 1986 (2564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[4] انظرها في قسم القواعد الفقهية.