6 -لو قال في الخصومة مع غيره:"إن زوجتي ليست بزانية", فإن هذا لا يعتبر قذفا لزوجة خصمه, فلا يجوز إقامة الحد على هذا القائل؛ لأن مفهوم اللقب غير حجة, والقائلون بأن مفهوم اللقب حجة قالوا: هذا يعتبر قذفا لزوجة خصمه ويتبادر منه نسبة الزنا لزوجته؛ فيحد؛ لأنه لولا ثبوت مفهوم اللقب لما تبادر منه ذلك؛ إذ نفى الحكم عن زوجته وأثبته لزوجة هذا المخاصَم [1]
د. أسعد الكفراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - انظر: رفع الحاجب لابن السبكي 4/ 12، وأجاب من قال بأن مفهوم اللقب ليس بحجة: بأن التبادر من القرائن الحالية، وهي الخصام، وإرادة الإيذاء، لا مما نحن فيه من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة.