على دفع المكروه بسبب من الأسباب, لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين. وإنما قُدم درء القتل بالصبر على القتل, لإجماع العلماء على تحريم القتل , واختلافهم في الاستسلام للقتل, فوجب تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها." [1] "
د. عبد الرحمن الكيلاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 79.