فهرس الكتاب
مندوب إليه [1] , ومصلحة الواجب أعظم من مصلحة المندوب إليه.
7 -سئل سحنون عن المسجد تكون فيه منارة تطل على الدور المجاورة للمسجد فإذا صعد المؤذن فيها اطلع على الدور المجاورة للمسجد, فقال: يمنع الصعود فيها والرقي عليها؛ لأن هذا من الضرر المنهي عنه الذي يجب القضاء بقطعه, لأن الاطلاع على حرم الناس محظور, ولا يحل الدخول في نافلة بمعصية [2] . أي أن مفسدة الحرام أعظم من مصلحة المندوب إليه.
8 -قال العز بن عبد السلام:"استعمال الماء المشمس مفسدة مكروهة, فإن لم يجد غيره وجب استعماله؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه, أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب" [3]
د. عبدالرحمن الكيلاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري لابن حجر 9/ 296.
[2] البيان والتحصيل لابن رشد 18/ 412.
[3] قواعد الأحكام 1/ 84.