فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 19081

في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة, فإن كان الأول فالتعريض مستحب كتورية الغازي عن الوجه الذي يريده, وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصده عن طاعة أو مصلحة راجحة, كتورية أحمد عن المروزي , وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه يمينا لا تجب عليه ونحو ذلك. وان كان الثاني فالتورية فيه مكروهة والإظهار مستحب وهذا في كل موضع يكون البيان فيه مستحبا, وإن تساوي الأمران - أي تساوت مصلحة التعريض مع مصلحة التصريح -وكان كل منهما طريقًا إلى المقصود لكون ذلك المخاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء, جاز الأمران" [1] من الحالات التي يلجأ فيها إلى الإقراع عند تساوي المصالح:"

-الإقراع بين الأئمة للصلاة عند تساويهم في مقاصد الإمامة.

-القرعة على الأذان عند تساوي المؤذنين.

-الاقراع بين الحاضنات إذا كن في رتبة واحدة.

-الاقراع بين الأولياء إذا أذنت لهم المرأة وكلهم في درجة واحدة.

-ومن ذلك الاقراع في السفر بين الزوجات لما في تخير الزوج من إيغار صدورهن وإيحاش قلوبهن. [2]

د. عبدالرحمن الكيلاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إعلام الموقعين 3/ 235.

[2] قواعد الأحكام 1/ 127، شرح اليواقيت الثمينة لأبي عبد الله السجلماسي 2/ 674، تحقيق عبدالباقي بدوي الطبعة الأولى، مكتبة الرشد 1425 ه. السعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت