الرائحة [1] . قال ابن عبد البر:"وكُلّ ما يجلو الأسنان ولا يؤذيها ويطيب نكهة الفم فجائز الاستنان به." [2]
2 -ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إني أنا لكم مثل الوالد أعلمكم , إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة, ولا تستدبروها, ولا يستنج أحدكم بيمينه", وكان يأمر بثلاثة أحجار, وينهى عن الروثة والرمة" [3] "
فالأحجار في الاستنجاء هي وسيلة لإزالة عين النجاسة, وليست مطلوبة لعينها, ويمكن تحقيق ذاك المقصد بوسائل أخرى كما في استعمال الماء مثلا, قال الجويني في بيان ذلك وتوجيهه:"ووجهه أنا فهمنا الغرض رفع عين النجاسة, ومن أنكر هذا الأصل فهو جاحد؛ فليس استعمال الأحجار بمثابة رمي الجمار, فإن الرمي لا يعقل منه غرض, ولا محمل له إلا التعبد المحض والتزام الأمر؛ فتعينت الأحجار فيها, وأما الاستنجاء فالغرض منه معقول, ولا يتمارى فيه, فاقتضى ذلك إقامة غير الأحجار مقام الأحجار." [4]
1 -لا يشترط في الإيجاب والقبول في العقود المالية إذا كانا بصيغة منطوقة أو مكتوبة لفظ مخصوص, إذ تصحّ الصيغة بكل لفظ يدلّ على معنى العقد المقصود ويعبِّر عن رضا المتعاقدين به, كما في عقد البيع الذي يصحّ بلفظ البيع والتمليك وغيرها من الألفاظ التي تؤدي ذات المعنى ويتحقق بها الدلالة والتعبير عن الإرادة والرضا ولو بغير العربية من اللغات. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الوسائل لمصطفى مخدوم ص 277.
[2] الاستذكار لابن عبد البر 1/ 365.
[3] رواه أحمد 12/ 326، 372 (7368) (7409) ، وأبو داود 1/ 153 (8) ، والنسائي 1/ 38 (40) ، وابن ماجة 1/ 114 (313) ، والدارمي 1/ 138 (680) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[4] نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، تحقيق د. عبدالعظيم الديب الطبعة الأولى، دار المنهاج، بيروت، 1/ 109.
[5] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 3.