فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 19081

فينبغي"على من يبحث في هذا الموضوع أن يضع هذا الفرق موضع الاعتبار" [1] .

وبناء على هذا يحسن في ختام هذا المبحث, إيراد تعريف لـ (الضابط الفقهي) بحيث يتحدّد الفرق بينه وبين (القاعدة الفقهية) , فيقال:

الضابط الفقهي: هو حكم شرعي عملي كلي يدخل تحته مسائل تختص بباب واحد.

فيُلحظ في هذا التعريف أنه متّفق تماما مع ما ذكر سابقا في تعريف القاعدة الفقهية سوى فرقٍ واحد, وهو: أن الضابط الفقهي ينحصر نطاقه في باب واحد, أما القاعدة الفقهية فيتجاوز نطاقها إلى أكثر من باب.

ونختم هذا المبحث بالإحالة على الدراسة المفصلة لهذا الموضوع, التي ستأتي في المقدمة الخاصة بقسم الضوابط الفقهية من هذه"المعلمة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت