فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 19081

استعمال الناس حجة يجب العمل به.

لا ينكر تغير الأحكام (المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمان.

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

فهذه المجموعة من القواعد الفقهية, يُلحظ فيها أن موضوع"العرف"هو المجال الموحّد المشترك بينها, بغض النظر عن الفروع والجزئيات المختلفة تحت كل منها, ولهذا يصح وضعها جميعا تحت عنوان"نظرية العرف" [1] .

4 -النظرية الفقهية تشتمل على المقومات الأساسية للموضوع المبحوث فيها كأركان الموضوع وشروطه وموانعه وقيوده وضوابطه ... إلخ, أما القاعدة الفقهية فلا يتسع المجال لتطبيق هذه المقوّمات فيها, اللهم إلا في القواعد الخمس الكبرى وما هو قريب منها [2] .

5 -القاعدة الفقهية أسبق من حيث الدراسة والتدوين من النظرية الفقهية, فإن النظرية الفقهية - كما ذُكر - مصطلح حديث ظهر في الأزمنة الأخيرة بظهور الدراسات الفكرية والقانونية في البلاد العربية والإسلامية [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد الفقهية للندوي ص 65.

[2] القواعد الفقهية للندوي ص 65؛ والقواعد والضوابط لشبير ص 26.

[3] انظر علم القواعد الشرعية للخادمي ص 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت