فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 19081

8 -التكاليف التي فيها حق العبد, منها: ما يصح بدون نية, وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد, كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة, ومنها: ما لا يصح إلا بنية, وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله؛ كالزكاة والذبائح والصيد, والتي تصح بدون نية إذا فُعِلت بغير نية لا يثاب عليها, فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد, أثيب عليها, وكذلك التروك إذا تُرِكت بنية, وهذا متفق عليه. [1]

9 -تحريم الشارع للربا, لو قلنا إن المكلف ينتهي عنه اجتنابًا لما حرَّمه الشارع, فهذه حال التعبد المحض, ولو اعتبرنا ما يترتب على الربا من حرب الله ورسوله لآكليه, وانهيار الاقتصاد, وضياع المجتمع باستغلال حاجة الفقير والمحتاج وغيرها, فهذه حالة الالتفات إلى المعنى, ويدل اجتماعهما وعدم تنافيهما على أنه لا بد من اعتبار التعبد في الأحكام المعقولة.

الحدود كلها تعبدية من جهة, ومعقولة المعنى من جهة أخرى, فمقادير الحدود تعبدية ولا يقاس عليها, ومقاصدها معقولة المعنى والمقصد, ولا بد فيها من اعتبار التعبد.

عبد الناصر حمدان بيومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الموافقات 2/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت