2 -إذا نسي الوكيل في الحج اسم الموكل, فظنه زيدًا, فقال: لبيك اللهم حجًا عن زيد, ثم تبين أن الموكل هو عمرو, وقع الحج عن الموكل؛ لأن العبرة بالقصد, وإن خالف اللفظ [1] .
3 -تصح المساقاة بلفظ: عاملتك, وفالحتك, واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته, وما أشبه هذا؛ لأن الاعتبار للقصد والمعنى, فإذا أتى بلفظ يدل عليه صح [2] .
4 -إذا قال عن امرأته:"هذه أختي", ونوى أختي في الدين, لم تحرم بذلك, ولم يكن مظاهرًا؛ لأن الاعتبار بقصد المتكلم, لا بمجرد لفظه [3] .
5 -من حلف أن لا يدخل على فلان بيتًا, فدخل عليه المسجد لم يحنث, مع أن الله عز وجل سمى المساجد بيوتًا؛ تقديمًا للقصد العرفي على اللفظ (4)
6 -إذا حلف ليقضينه حقه لأجل كذا, فوهب رب الدين حقه للمدين, وقَبِل الحالف الهبة فإنه لا يحنث على القول بتقديم القصد على اللفظ (5)
7 -الصلح عن إقرار إن وقع عن مال بمنفعة يكون إجارة؛ لأن العبرة للمقاصد والمعاني, لا بالألفاظ والمباني.
8 -إذا قال: أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا, كانت إجارة, ويترتب عليها أحكام الإجارة؛ لأن العبرة بالقصد, لا باللفظ (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية شرح الأزهار 2/ 179.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 231، الإنصاف للمرداوي 5/ 67.
[3] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 46.
[4] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد 14/ 309، الدليل الماهر للولاتي ص 199.
[5] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 307
[6] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 32.
[7] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 5/ 291، شرح المجلة للأتاسي 1/ 19، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 63.