فهرس الكتاب
5 -إذا قال: ساقيتك لتتعهد نخيلي مدة كذا بمائة, وهو يقصد الإجارة: لا يصح؛ لأن لفظ المساقاة صريح في بابه, فلا ينصرف بالنية لغيره [1] .
6 -إذا قال: وهبت هذا الكتاب لزيد, ونوى الوصية لم يصح؛ لأنه من صرائح الهبة, ووجد نفاذًا في موضوعه, فلا يكون كناية في الوصية [2] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 397.
[2] انظر: مغني المحتاج للشربيني 4/ 86.