فهرس الكتاب

الصفحة 3087 من 19081

ب- إذا نوى الوضوء للصلاة, فلم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لم تجزئه هذه النية عن التيمم, بل عليه استئناف النية فيه؛ لأنه بدل عن الوضوء, ونية الأصل ليست نية للبدل.

الدكتور: محمد الروكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت