7 -لو كان له مال غائب, فشك في بقائه, فأخرج الزكاة وقال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذا زكاته, وإن كان تالفا فهذا صدقة, فبان بقاؤه, أجزأه؛ لأن الأصل بقاء المال وسلامته؛ والنية إذا اعتضدت بأصل لا يضرها التردد [1] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور 1/ 380، الأم للشافعي 2/ 24، المجموع للنووي 6/ 161، المغني لابن قدامة 2/ 265، التاج المذهب للعنسي 1/ 185، شرائع الإسلام 1/ 157.