أن تبدل النية لا يكفي, فلا يجوز صرفها إلا بعد إحضارها؛ لتأخر القبض الحسي عن عقد الصرف. [1]
3_ الوكيل إذا امتنع عن دفع المال إلى الموكل, ولم يحرك المال, فضاع دون أن يتصرف فيه, فعلى أن تبدل النية يتبدل معه الحكم يكون ضامنًا, وعلى أن تبدل النية مع بقاء اليد على حالها لا يؤثر, لا يكون الوكيل ضامنًا. [2]
4_ لا يجوز لمن استأجر حليًا أن يصرفه من مالكه والحلي غائب عنه؛ ولا يعد تبدل نيته من مستأجر إلى مالك كافيًا عن إحضاره, بناء على أن تبدل النية لا يتبدل معه الحكم. [3]
5_ يصح بيع الوكيل من نفسه بثمن المثل؛ بناء على أن الحكم يتبدل بتبدل النية مع بقاء اليد على حالها, وينقل ملك الموكل عن المبيع إلى الوكيل, وعلى أن الحكم لا يتبدل بتبدل النية مع بقاء اليد على حالها, لا ينقل ملك الموكل عن المبيع إلى الوكيل. [4]
6_ إذا كان الشيء في يد أحد على سبيل الأمانة, فاشتراه شراءً فاسدًا, ثم هلك في يده, فهل يكون ضامنًا له؛ بناء على أن تبدل النية يتبدل معه الحكم, فيكون قابضًا له, أم لا يكون ضامنًا, بناء على أن تبدل النية مع بقاء اليد على حالها لا يؤثر. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إيضاح المسالك ص 113، شرح السجلماسي على المنهج 1/ 327 نسخة إلكترونية، تطبيقات القواعد الفقهية للغرياني ص 225.
[2] انظر: إيضاح المسالك ص 113، تطبيقات القواعد الفقهية للغرياني ص 227.
[3] انظر: مواهب الجليل 4/ 311، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 39، منح الجليل لعليش 4/ 498.
[4] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 400، الدليل الماهر الناصح للولاتي ص 111.
[5] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 400، شرح اليواقيت الثمينة 2/ 653، شرح السجلماسي على المنهج 1/ 424 نسخة إلكترونية.