والجهالة والغبن, مباحة [1] ؛ لأن الأصل في العقود والبيوع والشروط الإباحة.
4 -العادات المختلفة بين البلدان في الأفعال والكلام وطريقة وأنواع الأكل والشرب والملبوسات, الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تخالف دليلا شرعيا. [2]
5 -يجوز استعمال كل وسائل الاتصالات والمعلومات كالحاسوب والإنترنت والهواتف النقالة في نشر الدعوة وغيرها من الأمور النافعة [3] ؛ لأن الأصل في الأشياء الحل. 6 - يجوز التداوي بكل الأدوية الموجودة في زماننا أو ما ستكتشف مستقبلا إذا خلت من المحرمات وثبت نفعها, سواء أكانت أدوية سائلة, أم جامدة, وكذلك يجوز التداوي بالعمليات الجراحية, أو المناظير, أو بالحجامة, وبالكي وبالفصد, وغيرها [4] ؛ لأن الأصل في المنافع الحل والإباحة
7 -يجوز استعمال المواد المستخرجة من الحيوانات أو النباتات غير المنصوص على حرمتها في الصناعات المختلفة كالدواء والعطور وغيرها إذا ثبت نفعها وعدم ضررها [5] ؛ لأن الأصل في المنافع الإباحة. ولا يجوز شرب الدخان [6] ولا المخدرات المستخلصة من بعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأم للشافعي 3/ 3، الحاوي الكبير للماوردي 6/ 217، مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 150، الملكية لأبي زهرة ص 224، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للبورنو ص 197، 198.
[2] انظر: قاعدة"العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: مجلة البحوث الإسلامية، من رجب إلى شوال سنة 1422 هـ: العدد 64 ص 43.
[4] انظر: المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان 3/ 405، القواعد الشرعية في المسائل الطبية للسعيدان ص 4، 5 (نسخة مرقونة) .
[5] انظر: القواعد الشرعية في المسائل الطبية للسعيدان ص 4، 5 (نسخة مرقونة) .
[6] انظر: فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش 1/ 123، مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 19/ 82، 23/ 41 - 53.