3 -إذا ادعى أحد المتعاقدين أن البيع وقع بشرط الثنيا, وادعى الآخر عدم الاشتراط, فإن القول قوله؛ لأن الأصل عدم الشرط [1] .
4 -لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار, فادعى أحدهما أنه اشترطه للنظر والتفكر في الأمر, والتبصر فيه قبل إبرامه, وأنكر الآخر, فالقول لمنكره, لأن الأصل عدم الشرط [2] .
5 -لو اختلفا في شرط معتبر؛ كما إذا قال البائع: بعتك هذه الدار بشرط أن أسكنها شهرا, وأنكر ذلك المشتري, وقال: بل البيع ناجز, فالقول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم الشرط [3] .
6 -لو اختلف المتعاقدان في شرط ضَمِين بالثمن, فالقول قول من ينفي الشرط؛ لأن الأصل عدمه [4] .
7 -إذا ادعت الزوجة أن النكاح وقع بشرط إن أخرجها من بلدها فأمرها بيدها, وادعى الآخر عدم الاشتراط, فإن القول له؛ لأن الأصل عدم الشرط [5] ./
8 -إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط الذي عُلِّق عليه الطلاق, فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول, وقالت المرأة: بل دخلت, ووقع الطلاق, فالقول قول الزوج؛ لأنه متمسك بالأصل؛ وهو عدم الشرط, ولأنه ينكر وقوع الطلاق, والقول قول المنكر [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البهحة في شرح التحفة للتسولي 2/ 149.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 13، الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 8/ 211 - 212، المغني لابن قدامة 4/ 139، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 118.
[3] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 56، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 139.
[4] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 238، مطالب أولي النهى 3/ 139.
[5] انظر: البهحة في شرح التحفة للتسولي 2/ 149.
[6] انظر: الهداية مع العناية للبابرتي 4/ 125، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 236، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 377، لسان الحكام لابن الشحنة 1/ 317.