فهرس الكتاب

الصفحة 3378 من 19081

3 -لو أراد الوكيل رد الشيء الذي اشتراه إلى البائع بخيار العيب, فادعى البائع أن الموكل علم بالعيب ورضي به, وأنكر الوكيل, فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرضا [1] .

4 -إذا وجدت المرأة في زوجها عيبا مؤثرا في العشرة الزوجية؛ كالبرص والجذام والصرع ونحو ذلك فلها حق فسخ العقد, لكن إذا وُجِد منها ما يدل على الرضا سقط حقها, فإذا وقع الشك أو الاختلاف في حصول الرضا, وكان التصرف غير صريح في الدلالة عليه فلا يسقط حقها؛ لأن الأصل عدم الرضا [2] .

5 -إذا قبض الموهوب له الدار, ثم اختلفا, فقال الواهب: وهبت داري له, ولكنه قبضه بغير رضاي, وادعى الآخر أن القبض حصل برضاه, فالقول قول الواهب؛ لأن الأصل عدم الرضا [3] .

6 -إذا باع فضولي مال شخص لشخص آخر, فأتى رجل وأخبر صاحب المال بذلك, فسكت, فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضولي, لكون السكوت محتملا, وبالمحتمل لا يثبت الرضا [4] .

7 -إذا تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب تصرفًا لا يقع في العادة إلا برضا بالتمسك سقط خياره, فإن تردد تصرفه بين الرضا وعدمه لم يُقض عليه به؛ لأن الأصل عدم الرضا , وبقاء الحق [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 352.

[2] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 12/ 224 - 225.

[3] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 313، مغني المحتاج للشربيني 3/ 300، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 395.

[4] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 3/ 24، فتح القدير 8/ 102.

[5] انظر: الذخيرة للقرافي 5/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت