فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 19081

الاحتياط في وضعه, وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور [1] , فإن نازعه المتضرر في التعدي, فالقول قول المستأجر مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التعدي.

5 -إذا اختلف رب المال والعامل, فقال العامل: دفعتَ المال لي قراضا, أعمل فيه بجزء من ربحه, وقال رب المال: بل غصبتَه مني أو سرقته مني فإن القول قول العامل مع يمينه, والبينة على رب المال؛ لأن الأصل عدم العداء [2] .

6 -من أودع سيارة فتعطلت فادعى صاحبها أنها تعطلت بتعديه واستعماله لها من دون إذن, وأنكر المودَع ذلك, فالقول قول المودَع؛ لأنه أمين, والأصل عدم التعدي [3] .

7 -إذا وقع الخلاف بين الطبيب وبين ذوي المريض في أنه تسبب في وفاة طفلهم نتيجة إعطائه جرعة أكبر مما يجب من المخدر أو العقار, حيث إنها تتناسب مع الكبار, ولا تتناسب مع الأطفال الصغار, وأنكر الطبيب ذلك, فالقول قوله عند عدم البينة؛ لأن الأصل عدم التعدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 402، الدرر شرح الغرر لملا خسرو 2/ 237، الفتاوى الهندية 4/ 472.

[2] انظر: الشرح الكبير للدردير 3/ 537.

[3] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت