فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 19081

م: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

م: لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فُرضت كل منهما ذكرا حرُمت عليه الأخرى, فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.

م 8 - 1: كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.

م 9: الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية.

م 0: الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.

م 1 - 1: الزواج الفاسد - قبل الدخول - في حكم الباطل.

م 2: الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.

م 4 - 1: لا حدّ لأقل المهر ولا لأكثره.

م 4 - 2: كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا.

م 9: النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

م 2: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.

فهذه مجموعة مواد قانونية من الأحوال الشخصية, ينطبق عليها تماما المفهوم المحدّد لمصطلح"الضوابط الفقهية"باعتبار أن كل مادة منها يندرج تحتها عدد من الأحكام الجزئية الفرعية.

والخلاصة: أن القواعد القانونية هي أصلا أحكامٌ جزئية ومسائل فرعية, وقد تأتي في ثناياها قواعد وضوابط فقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت