فهرس الكتاب

الصفحة 3497 من 19081

4 -لا يجوز بيع تراب الذهب بالذهب, ولا تراب الفضة بالفضة [1] مجازفة؛ لاشتراط التماثل في الجنس الواحد, وهو غير متحقق [2] ; والشك في الزيادة كتحققها.

5 -لا يجوز قسم الزرع على أصله بالخرص؛ لأنه ربوي, ولا يمكن التحقق من التساوي, والشك في التفاضل كتحققه [3] .

6 -إذا تيقن الرجل من إيقاع الطلاق, لكنه شك في عدده, هل طلق امرأته واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ ولم يتذكر شيئا تحرم عليه زوجته, ولا تحل له إلا بعد زوج آخر؛ لاحتمال كونه ثلاثا؛ والشك في الزيادة كتحققها. [4]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقصود بتراب الذهب والفضة: التراب الذي اختلط فيه الذهب أو الفضة دون أن يصفى ويميز، وذلك إما خلقة، كما في تراب المعدن، أو ما يتساقط من الصاغة مختلطا بالتراب أو الرمل أو نحوهما في حوانيتهم. انظر: الموسوعة الفقهية 11/ 147.

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 195، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 23.

[3] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 192.

[4] انظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 80، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 273، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 431. ووقوع الثلاث هنا على المعتمد عند المالكية؛ احتياطا للفروج. انظر: التاج والإكليل للمواق 5/ 381، شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 66، الشرح الكبير للدردير 2/ 403، منح الجليل لعليش 4/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت