4 -لو قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه جناية توجب قصاصا وادعى أنه رقيق فأنكر, فالقول قول اللقيط بيمينه؛ لأن الأصل الحرية , فيجب الحد على القاذف في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية [1] .
5 -لا يجوز أن يشهد برق صغير لمن هو في يده يتصرف فيه تصرف الملاك بالملك؛ لأن الأصل الحرية , والصغير لا يعبر عن نفسه [2] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 426؛ الشرح الكبير لابن قدامة 9/ 379.
[2] موسوعة القواعد الفقهية 12/ 342.