فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 19081

4 -لو قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه جناية توجب قصاصا وادعى أنه رقيق فأنكر, فالقول قول اللقيط بيمينه؛ لأن الأصل الحرية , فيجب الحد على القاذف في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية [1] .

5 -لا يجوز أن يشهد برق صغير لمن هو في يده يتصرف فيه تصرف الملاك بالملك؛ لأن الأصل الحرية , والصغير لا يعبر عن نفسه [2] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 426؛ الشرح الكبير لابن قدامة 9/ 379.

[2] موسوعة القواعد الفقهية 12/ 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت