3 -و دفع الزكاة إلى مَن يظنه غير مصرف لها, محاباة له أو لغير ذلك من أسباب, ثم تبين له أنه مصرف لم يجزئه ولا عبرة هنا بما في نفس الأمر [1]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 92، بينما ذهبت الحنفية إلى أنه يجزئه. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161.