غير كفءٍ في عمل من الأعمال العامة. كما لا يجوز له أن يعين أحدا في أمر وهو يجد من هو أصلح منه له.
3 -إذا أراد إسقاط بعض الجند أو بعض الموظفين من الديوان بغير سبب معتبر مبني على مصلحة, لم يجز له ذلك.
4 -إذا أراد أن ينصب على الناس إماما فاسقا للصلاة, لم يجز له ذلك, لأن الصلاة وراء الفاسق أقل ما يقال فيها إنها مكروهة, وحمل الناس على المكروه لا مصلحة فيه, فلا يصح.
5 -إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء, لم يكن له أن يفعل ذلك اعتباطا أو بالتشهي, بل بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ويمكن حبس الأسرى حتى يظهر وجه المصلحة وما هو الأصلح في شأنهم.
إلى غير ذلك من الجزئيات ومن أصناف الجزئيات, المندرجة في حكم هذه القاعدة, مما يدل على كليتها وعمومها وشمولها واستيعابها.