فهرس الكتاب

الصفحة 3660 من 19081

وذلك تيسيرًا عليه ورفعًا للمشقة عنه.

8 -الأصل أنه يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية, فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقًا لأحكامها إلا أنه تستثنى من ذلك حالات, منها حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر, فلا يتوقف العلاج على الإذن [1] وذلك لمكان الضرورة, ورفعًا لحرج انتظار أن يكون المريض في حالة تسمح أن يكون أهلًا للإذن أو انتظار قدوم أحد من أوليائه.

9 -يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلق الإنسان عليها.

ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه, وإعادة تشكيل الثدي كليًا حالة استئصاله, أو جزئيًا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية, وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم: 67 (5/ 7)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت