فهرس الكتاب

الصفحة 3679 من 19081

سقط عنه الصيام, وانتقل إلى الفدية [1] , فإن أعسر ولم يقدر على الفدية سقطت عنه الفدية أيضًا؛ لأنه لا واجب مع العجز [2] .

4 -من لم يستطع الحج لعدم قدرته المالية على الزاد أو الراحلة, أو لعدم أمن الطريق, فلا يجب عليه [3] .

5 -الحالف إذا حنث وجب عليه إحدى خصال ثلاث: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإذا عجز عن الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام باتفاق الفقهاء [4] .

6 -من رأى منكرًا فيجب عليه أن يغيره بيده إن استطاع, فإن عجز ولم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه [5] .

7 -لو توحش حيوان أهلي بعد أن كان إنسيا أو مستأنسا, أو ند بعير, أو تردى في بئر ونحوه, وعجز عن ذبحه في الحلق, فذكاته حيث يصاب بأي جرح من بدنه, ويحل حينئذ أكله كصيد الطائر أو الحيوان المتوحش؛ لأن التكليف بحسب الوسع, ولا واجب مع عجز [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: منهاج الطالبين، للنووي 1/ 113؛ شرح العمدة لابن تيمية 2/ 165.

[2] هذا مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وذهب الشافعية والإباضية - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - إلى أنه إذا عجز عن الفدية تبقى في ذمته. انظر: الموسوعة الفقهية 5/ 249، معارج الآمال للسالمي 5/ 400.

[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 118، المهذب للشيرازي 1/ 203؛ الكافي لابن قدامة 1/ 356.

[4] وذلك لقوله تعالى:"لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاٌّ يْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"سورة المائدة 89.

[5] لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه".

[6] هذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع 5/ 43؛ روضة الطالبين 3/ 240؛ ومغني المحتاج للشربيني 4/ 273؛ والمغني لابن قدامة 8/ 558 - 559.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت