فهرس الكتاب

الصفحة 3689 من 19081

4 -تجب الجمعة على الأعمى إذا تبرع إنسان بمساعدته على الوصول إلى المسجد, وكذا يجب عليه الحج إن وجد هذا المتبرع بقيادته إلى المناسك, وهذا في رأي جمهور العلماء؛ لأنه يصير بذلك قادرا, وقال أبو حنيفة بعدم الوجوب فيهما؛ لعجزه, ومساعدة غيره لا تصيره قادرا [1]

5 -إذا بذل الابن المال والطاعة لأبيه لا يلزمه بذلك الحج في قول أبي حنيفة؛ لعدم قدرته, وتجب في قول الجمهور لحصول القدرة له بذلك, وكذلك الخلاف في المُقْعَد إذا وجد من يعينه على الحج متبرعا بذلك [2]

6 -من وجبت عليه الكفارة وهو معدِم, فبذل له إنسان المال وجب عليه قبولها في قول الجمهور , ولم يجب في قول أبي حنيفة؛ لأنه قادر بقدرة غيره عندهم, ولا يعد قادرا عنده [3]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الرائق 1/ 367، ومواهب الجليل للحطاب 3/ 457، ومغني المحتاج 1/ 277، وكشاف القناع للبهوتي 1/ 495، وشرح النيل لأطفيش 4/ 11.

[2] انظر: شرح فتح القدير 1/ 124، بدائع الصنائع 2/ 121، الفواكه الدواني 1/ 417، مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 122، البحر الزخار 2/ 63.

[3] انظر: شرح فتح القدير 1/ 124، البحر الرائق 1/ 148، مغني المحتاج 1/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت