فهرس الكتاب

الصفحة 3737 من 19081

4_ إذا كان الخف مخرقًا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير [1] .

5_ من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها, فأصابتها جائحة [2] , فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدًا, سقط منه من ثمنها بقدر ما تلف منها. وإن كان ما تلف منها أقل من ثلث مكيلتها, فمصيبة ذلك من مشتريها ولا يرجع على البائع بشيء منها [3] ؛ لأن التالف حينئذ يسير إذ الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير.

6_ إذا كان العيب الذي ظهر في المبيع ينقص قيمته بمقدار الثلث فأكثر, كان للمشترى حق فسخ البيع ورد المبيع على بائعه. أما إذا كان ضرر العيب دون الثلث, فهو من اليسير الذي يتحمل [4] ؛ لأن التالف حينئذ يسير إذ الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير.

7_ إذا كان الغبن أكثر من ثلث الثمن المعتاد, فإن من حق المغبون أن يفسخ البيع, ويرد المبيع إلى صاحبه [5] ؛ إذ الغبن في مثل هذه الحالة غير يسير؛ لأن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير.

8_ لا بد في الذكاة من قطع أربعة: الحلق, والمريء, والودجين. وإلا لم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أضواء لبيان لمحمد الأمين الشنقيطي 1/ 340.

[2] الجائحة: الآفة. والمراد بها هنا: ما أصيب من الثمار بآفة سماوية، انظر: المصباح المنير للفيومي ص 113، يعني"ما لا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والريح والبرد - بفتح الراء - والجيش والجراد"، شرح النيل لأطفيش 8/ 111.

[3] انظر: المنتقى للباجي 7/ 102 - 103.

[4] انظر: البهجة للتسولي 2/ 99.

[5] انظر: البهجة للتسولي 2/ 140 - 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت