وكذلك الزرع, ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار , فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل. وعمدة من قصره على النخل أنها رخصة فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة. وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير, وهذان القولان جاريان على شطري القاعدة [1] .
7 -الخلاف في جواز الصلاة بثوب ذي السلس وذي القروح للصحيح فعلى أن الرخصة مقصورة على محلها لا تتعداه لا تجوز الصلاة بثوب من ذكر للصحيح, وعلى الثاني تجوز الصلاة له بثوبيهما [2] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
8 -الخلاف في جواز إمامة ذي السلس وذي القروح للصحيح فعلى أن الرخصة مقصورة على محلها لا تتعداه لا تجوز إمامتهما له, وعلى الثاني تجوز إمامتهما له [3] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
9 -يجوز عند بعض الفقهاء بيع العرايا في كل ما ييبس ويدخر من الثمار كالجوز واللوز والتين والزيتون والفستق, رواه ابن المواز, وهو في المبسوط من رواية ابن القاسم عن مالك, ووجهه أن هذا مما ييبس ويدخر فثبت فيه حكم العرية كالثمر [4] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 185.
[2] أي مع الكراهة، والمشهور عدم جواز صلاة الصحيح بثوبي ذي السلس والقروح، انظر: قواعد فقه الفقه المالكي لمحمد يحيى الولاتي ص 44، 45.
[3] والمشهور جواز الائتمام بهما للصحيح مع الكراهة، انظر: قواعد الفقه المالكي لمحمد يحيى الولاتي ص 44، 45.
[4] انظر: المنتقى للباجي 4/ 229.