فهرس الكتاب

الصفحة 3987 من 19081

4 -لا يجوز لمن أكره بالقتل على قتل نفس مؤمنة بريئة أن يقتلها بغير وجه حق لأن الضرر لا يزال بمثله [1] / 1.

5 -إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع الرد بخيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى, لأن الضرر لا يزال بالضرر , ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان [2] .

6 -ليس للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره, لأن الضرر لا يزال بمثله [3] / 1.

7 -لو أن شخصًا فتح حانوتًا في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة مشروعة أوجبت الكساد على باقي التجار فلا يحق للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسبهم لأن منع ذلك التاجر عن التجارة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين [4] .

8 -يجوز ركوب الهدي أو الأضحية للحاجة فقط, بلا ضرر فإن تضررت بركوبه لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر [5] / 1.

9 -يمنع استقطاع الأعضاء البشرية ونقلها بين الأحياء على القول الراجح لأن إزالة الضرر عمن نقل إليه العضو المستقطع من شخص آخر تخلف ضررًا بالمنقول منه لتعريضه للضعف والهلاك [6] , والضرر لايزال بمثله. .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 338.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 284، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 8/ 463، 464، والمراد بالقضاء: أرش العيب القديم.

[3] التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة 2/ 131.

[4] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 35.

[5] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 12، التاج المذهب للعنسي 1/ 313.

[6] انظر: كتاب"لا ضرر ولا ضرار"للدكتور أسامة عبد الحليم ص 627،"أحكام إذن الإنسان"للدكتور محمد عبد الرحيم بن سلطان العلماء 2/ 597 و 599.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت