6 -لو انتهت مدة إجارة الظئر, وقد صار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها, ولم يستغن بالطعام, فإنها تجبر على إرضاعه, لكن بأجرة المثل [1] .
7 -لو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لا بد منه, وكان التعليق في حالة المرض أو الصحة, ووقع الشرط في المرض, يعتبر فارًا من الميراث, فترث زوجته؛ لأن اضطراره إلى فعل ما لا بد منه لا يبطل حق زوجته في الإرث [2] .
8 -من صال عليه غير عاقل, كحيوان - مثلًا - فقتله, يضمن قيمته لصاحبه عند الحنفية؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير, خلافًا للجمهور الذين قالوا بسقوط ضمانه, ولم يفرقوا بين كون الصائل عاقلًا أو غير عاقل؛ لأنه جائز له شرعًا أن يدفع أذاه عن نفسه, وجواز الشرع لا يجتمع معه الضمان [3] .
9 -لو هدم دار جاره وقت الحرق لمنع سريان الحريق, بغير إذن ولي الأمر وبغير إذن صاحبها فإنه يجوز له ذلك ويضمن قيمتها [4] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 214.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 6/ 158؛ الهداية للمرغيناني 2/ 5؛ شرح القواعد الفقهية ص 214.
[3] انظر - في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء، للجصاص 5/ 210؛ ترتيب اللآلي للناظر زادة 1/ 346؛ وفي مذهب الجمهور: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 4/ 287؛ الأم للشافعي 6/ 245؛ المغني لابن قدامة 12/ 530؛ قواعد ابن رجب ص 36.
[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 451.