أهمها ضرر اختلاط الأنساب, فبقاء أثر الشيء يجعل كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر.
4 -ذا لم يؤنس من الصبي الرشد عند بلوغه فلا يدفع المال إليه ولا يمكَّنُ من مباشرة التصرفات مستقلًا عن وليه؛ وذلك لدفع الضرر عنه وهو تضييع المال لبقاء أثر الصِّبَا [1] , وبقاء أثر الشيء كبقاء عينه في دفع الضرر.
5 -إذا تزوج الرجل أخت مطلقته في عدتها, فإن هذا الزواج لا يصح؛ لبقاء أثر الفراش وهي العدة [2] وبقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر.
6 -ذا شجّ شخصٌ رأسَ آخر وبقي للشجة أثر بعد البرء وجب موجَبها, وهو الأرش؛ لأن الأرش يجب باعتبار الشَّيْن في النفس وهو حاصل ببقاء الأثر [3] لأن بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 4/ 370، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 2/ 439.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 21، شرح النيل لأطفيش 6/ 32.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 118، العناية للبابرتي 10/ 251.