شرعا من قطع يد أو جلد أو رجم, ولا يجوز له أن يقيم عليه أكثر مما قدره الشرع؛ لأن في ذلك ظلما له, وهو وإن كان ظالما بارتكابه ما ارتكب, لكن هذا لا يسوغ للقاضي أن يظلمه؛ لأن الظالم لا يظلم [1]
6 -لكل من الزوجين حقوق وواجبات, ومَن وجب عليه واجب لصاحبه كان من اللازم عليه أن يبذله له, ولو أن الطرف الآخر ظلمه بحبس حقه عنه, لأن الظالم لا يُظلم, ولكن يستوفى منه الحق.
7 -إذا ظلم رجلٌ من عامة الناس مستأمنا فأخذ بعض ماله لا يكون ذلك نقضا لعقد الأمان فلا يجوز للمظلوم قتله ولا أخذ أكثر مما أخذ منه إن قدر على ذلك؛ لأن ذلك ظلم له, والظالم لا يُظلم [2]
8 -لا يجوز معاقبة الذين ارتكبوا جنايات استحقوا بها السجن, بعقوبات زائدة على عقوبة السجن هذه, من نحو تعذيب لهم في سجونهم أو تكليفهم بأمور لا تجب عليهم, أو منعهم من بعض حقوقهم المستحقة لهم كزيارة أهليهم لهم ونحو ذلك, لأن هذا كله ظلم لهم, والظالم لا يُظلم.
9 -إذا غصب إنسان دابة أو أرضا مزروعة فإن له غلتها بما أنفقه في علف الدابة أو زراعة الأرض؛ لأنه وإن ظلَم لا يُظْلَم [3]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التشريع الجنائي في الإسلام 2/ 189.
[2] انظر: شرح السير الكبير 2/ 511.
[3] الشرح الكبير 3/ 446، منح الجليل 7/ 108.