فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 19081

من كتبه [1] , هذا والمشهور أن المراد بالعرف في الآية إنما هو المعروف وهو أفعال الخير, كما نص عليه غير واحد من أهل العلم [2]

2 -قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء} [النور: 58] يقول العلائي, رحمه الله تعالى, مبينا وجه الدلالة من الآية:"فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب, فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه" [3]

3 -قول الله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] .

يقول الجصاص, رحمه الله تعالى, مستدلا بهذه الآية:"فإذا اشتطت المرأة وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد المتعارف لمثلها لم تعط, وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك وأجبر على نفقة مثلها" [4] وكل"ما تكرر من لفظ المعروف في القرآن فالمراد ما يتعارفه الناس من مثل ذلك الأمر" [5]

4 -قوله تعالى في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89] .

يقول ابن العربي, رحمه الله تعالى:"المسألة الرابعة في تقدير الإنفاق؛ قد"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص 168، إغاثة اللهفان له ص 59

[2] انظر تفسير الآية الكريمة في تفسير ابن كثير 3/ 532.

[3] المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي 1/ 138، وانظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3853.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2/ 105.

[5] التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3853.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت