فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 19081

21. (التهمة تقدح في التصرفات)

هذه القاعدة متفرعة عن التي قبلها, قال القرافي في الفرق بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك:

(القسم الرابع: ما تتناوله الولاية وصدق في الحجة والدليل والسبب, غير أنه متهم فيه, كقضائه لنفسه, فإنه يفسخ؛ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة [1] ) . والقاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين [2] ) . والظنة هي التهمة.

22. (المستقذر شرعا كالمستقذر حسا [3] ) .

أي أن ما استقذره الشارع من الأشياء لا يليق بمسلم أن يستعمله لا في عادته ولا في عبادته, لأن الشرعي قاض على الحسي [4] .

وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه [5] ) ( 1, وقد ورد بألفاظ أخرى متقاربة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 1/ 43.

[2] رواه ابن أبي شيبة في المصنف 10/ 678 - 679 (21216) ، 11/ 569 (23310) .والبيهقي في الكبرى 10/ 201.وأبو داود في المراسيل ص 286 (396) عن طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلا، ورواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 320 (15365) عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:"قيل وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه".

[3] القواعد للمقري 1/ 229 القاعدة الثامنة.

[4] نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 110.

[5] رواه البخاري 3/ 158 (2589) ، 3/ 164 (2623) ؛ ومسلم 3/ 1241 (1622) ، 3/ 1239 (1620) من حديثي ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت