2 -الحرج مرفوع [1] . (تعليل)
3 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. [2] . (أخصّ)
4 -العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط. [3] (أخصّ)
5 -لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح [4] . (قيد)
6 -كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. [5] (تكامل)
7 -الثابت بالعرف كالثابت بالنص [6] أعم.
8 -كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. [7] (فرع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التمهيد لابن عبد البر 24/ 316، الفروق للقرافي 1/ 22، فتح الباري لابن رجب الحنبلي 2/ 147، الموافقات للشاطبي 2/ 233، القواعد للمقري 2/ 432، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 192، البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 548، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود".
[2] مجلة الأحكام العدلية: م/44، قواعد الفقه للبركتي: ص 124، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الحاوي الكبير للماوردي 15/ 186. ووردت بلفظ"المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد" (شرح الأزهار لابن مفتاح 2/ 240) وبلفظ"العرف الجاري كالمشروط في العقد" (شرح الأزهار 3/ 281)
[4] مجلة الأحكام العدلية: المادة (13) ، قواعد الفقه للبركتي ص 106، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 391، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه العرف".
[6] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] مجلة الأحكام العدلية: المادة (230) .