2 -نفوذ التصرف منوط بالإذن الشرعي [1] (أعم)
3 -الإذن المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بالصحيح [2] (مخالفة)
4 -العقد لا يتناول الفاسد [3] (متكاملة)
5 -الفعل المأذون فيه يمنع إذا كان له مآل ممنوع [4] (المشاركة في الموضوع)
6 -مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف [5] (متكاملة)
7 -الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل [6] (مكملة)
8 -الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك [7] (أخص)
9 -الإذن في النكاح لا يتناول الفاسد [8] (أخص)
10 -مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا دون ما يكون ممنوعا منه [9] (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1223.
[2] مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/ 365.
[3] حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع 1/ 412، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] نظرية المصلحة لحامد حسان ص 216، وانظر فاعدة:"النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا"في قسم القواعد المقاصدية.
[5] شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4/ 13، مرآة المجلة لمسعود أفندي ص 288، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 2048، وانظر قاعدة"الباطل لا تلحقه الإجازة"في قسم القواعد الفقهية.
[7] الحاوي الكبير للماوردي 8/ 541.
[8] المغني لابن قدامة 7/ 50.
[9] المبسوط للسرخسي 19/ 123، وانظر ضابط"الوكالة على المعصية باطلة"، في قسم الضوابط الفقهية.