3 -إذا فتح المسلمون أرضا فوجدوا فيها لقيطا, فإذا كان عليه زي المسلمين يحكم بإسلامه, وإذا كان عليه زي الكفار, بأن كان في عنقه صليب أو عليه ثوب ديباج أو هو محروزُ وسطِ الرأس فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أنه من أولاد الكفار فيحكم بكفره [1] . لأن السيما والزي حجة [2] .
4 -إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار يعتبر الزي والعلامة للفصل بينهم, فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه المسلمون, ومن كانت عليه علامة الكفار ترك, فعند الاشتباه اعتبار الزي والعلامة أصل [3] .
5 -إذا رأي المسلمون ميتا في دار الإسلام وعليه زي الكفار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين, ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء [4] .
6 -إن أعطى المسلم ذميا من زكاته وقد أخبره أنه مسلم أو عليه سيما المسلمين فأعطاه من زكاته؛ ثم علم أنه ذمي أجزأه ذلك في قول أبي حنيفة و محمد [5] . لأن السيما والزي حجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المبسوط للسرخسي 10/ 215.
[2] انظر فتح القدير لابن الهمام 6/ 114، حاشية ابن عابدين 4/ 273
[3] انظر دستور العلماء وجامع العلوم في اصطلاح الفنون لأحمدي نكري 2/ 181، والمبسوط للسرخسي 10/ 215.
[4] وقد اختلف في المذهب إن وجد هذا المذكور مختونًا، ففي كتاب ابن حبيب أنه لا يصلى عليه لأن النصارى قد يختنون. انظر تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 101، شرح النيل لأطفيش 29/ 242.
[5] انظر المبسوط للشيباني 3/ 6 - 7 - 8.