فهرس الكتاب
التصرفات غير اللازمة تثبت ابتداء وهي غير ملزمة للطرفين, فيبقى حكمها هكذا في الدوام؛ لأن البقاء على حسب الثبوت. [1]
والقاعدة بصيغها المتنوعة هي من قواعد الحنفية, ولم يخالف في أصلها سائر المذاهب, لكن وقع الخلاف في بعض فروعها تبعا للخلاف في بعض العقود, هل هي لازمة أم لا؟
فقد قسم السيوطي-رحمه الله - العقود من حيث اللزوم وعدمه عند الشافعية إلى أقسام:
1 -عقد لازم من الطرفين قطعا كالبيع, والصرف, والسلم, والتولية, والتشريك وصلح المعاوضة, والحوالة, والإجارة, والمساقاة, والهبة للأجنبي بعد القبض, والصداق وعوض الخلع.
2 -عقد جائز من الطرفين قطعا, كالشركة, والوكالة, والقراض, والوصية, والعارية, والوديعة, والقرض, والجعالة قبل الفراغ من العمل, والقضاء, وسائر الولايات غير الإمامة.
3 -ما فيه خلاف: كالمسابقة, والمناضلة.
4 -ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم, وهو الهبة والرهن قبل القبض, والوصية قبل الموت.
5 -ما هو لازم من الموجب, جائز من القابل: كالرهن, والكتابة, والضمان والكفالة, وعقد الأمان, والإمامة العظمى.
6 -ما هو جائز من الموجِب, ولازم من القابل, كالهبة للأولاد. [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 9/ 246، حاشية ترتيب اللآلئ 2/ 1017.
[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 275 - 276.