فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 19081

4 -إذا اشترى الرجل أرضا, وساومه بها الشفيع فإن إقدامه على الاستيام دليل على رضاه بتقرر ملك المشتري فيها, وإبطال لحقه في الشفعة لأن منتهاه تملكها منه فيكون إسقاطا للشفعة دلالة [1] . لأن كل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدؤه أيضا رجوع.

5 -من أوصى بدار لشخص ثم عرض تلك الدار قبل موته للبيع, فيعتبر عرضه لها للبيع رجوعا عن الوصية كما لو باعها, إذ لو باعها فعلا كان ذلك رجوعا عن الوصية فكذلك عرضه لها للبيع [2] . لأن كل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدؤه أيضا رجوع.

6 -من أوصى لرجل بدار ورهنها في دين فهو رجوع في الوصية, إذ فيه تعريض لزوال ملك الموصي لها [3] . لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك [4] . وكل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدؤه أيضا رجوع.

7 -من أوصى لرجل بمال ووهبه للآخر ولم يقبضه كان ذلك رجوعا في وصيته, لأن في تعريضه لزوال الملك صرفا له عن الموصى له [5] . وكل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدؤه أيضا رجوع.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 138.

[2] انظر: حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 4/ 44؛ وانظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 2/ 516؛ وانظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 6/ 320.

[3] انظر: المجموع للنووي 15/ 499؛ وانظر: شرح النيل وشفاء الغليل لأطفيش 12/ 623؛ الروضة البهية للعاملي 5/ 65.

[4] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 482.

[5] انظر: المجموع للنووي 15/ 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت