فهرس الكتاب

الصفحة 4622 من 19081

السمراء في وقت الزراعة فيدور الفضل من الجانبين, وعلى أن الطوارئ لا تراعى يجوز اقتضاؤها عنها [1] .

6 -الصرف على التصديق في الوزن أو في الصفة أو فيهما لا يجوز على المشهور وأجازه بعض الفقهاء والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في مراعاة الطوارئ [2] .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 297.

[2] والقائل بجوازه هو أشهب، انظر: الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت