فهرس الكتاب

الصفحة 4639 من 19081

الاستدامة على خطئه, ويجب عليه أن يتوجه إلى جهة الصواب [1] ؛ لأن التمادي على الخطأ لا يجوز.

5 -إذا تبين لمفتٍ أنه أخطأ في الفتيا وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا أفتى في واقعة أخرى مماثلة [2] ؛ بُناءً على موجب هذه القاعدة

6 -عقد المساقاة إن ذكر فيه مدة يحتمل أن يثمر الشجر خلالها صح, وإن ذكر مدة لا يثمر خلالها يصح أيضًا لعدم التيقن بفوات المقصود, ثم إن خرج الثمر خلال هذه المدة المحتملة صحت, وإن تأخر عنها فسدت؛ لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة [3] , وبعد أن تبين الخطاء لا يجوز الاستمرار عليه

7 -من جحد وجوب الزكاة جهلًا به - ومثله يجهل لقريب العهد بالإسلام والناشئ ببادية بعيدة يخفى عليه - عُرِّف وجوبها ليرجع عن الخطأ, ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور؛ فإن أصر كفر إجماعًا؛ لأنه مكذب لله ولرسوله

8 -يجوز لوالي بلدة أن يعقد الهدنة مع أهل الحرب إذا رأى مصلحة في ذلك, فإن بان خطؤه, و علم الإمام بعدم وجود المصلحة فيها نقضها [4] ؛ لأن الاستمرار على الخطأ لا يجوز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لكن هل يستأنف صلاته أو يبني على ما مضى من صلاته؟، فيه خلاف بين الفقهاء. انظر: البحر الرائق 2/ 286؛ الذخيرة للقرافي 2/ 132؛ الحاوي الكبير للماوردي 2/ 84؛ الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين 1/ 466؛ الجامع للشرائع للحلي 1/ 64؛ الانتصار على علماء الأمصار للمؤيد بالله يحيى بن حمزة الحسيني الزيدي 2/ 645؛ شرح النيل لأطفيش 2/ 80.

[2] انظر: المجموع للنووي 1/ 45؛ الموسوعة الفقهية 32/ 44.

[3] انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 59

[4] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 9/ 231؛ حواشي الشرواني 9/ 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت