فهرس الكتاب

الصفحة 4646 من 19081

8 -المحرم إذا قتل صيدًا مملوكًا وجب عليه مع الجزاء القيمة لصاحبه, ولا يدخل أحدهما في الآخر [1] .

9 -الدية تتعدد بتعدد الجناية؛ فإذا قطع شخص يد غيره فزال عقله فديتان؛ دية لليد ودية للعقل, ولو زال مع ذلك بصره فثلاث, ولا تتداخل [2] .

10 -إذا كان لرجلين دينان على شخص واحد, فإنه يجب أداء الدينين, ولا يدخل أحدهما في الآخر [3] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 2/ 251، المجموع للنووي 7/ 352.

[2] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 43، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 279.

[3] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 251، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت