الولاية, وهو تنفيذ القول على الغير, ولا ولاية للكافر على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [1] .
5 -لا ولاية للكافر على المسلمة في عقد النكاح؛ لأن إثبات الولاية للكافر عليها تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر, والإسلام يعلو ولا يعلى عليه [2] .
6 -لو ترافع إلينا في نكاح أو غيره ذمي أو معاهد أو مستأمن ومسلم وجب الحكم بينهما - أي المسلم ومن ذكر - بشريعة الإسلام, طالبًا كان المسلم أو مطلوبًا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [3] .
7 -يحرم طبع المصحف والتوراة والإنجيل في غلاف واحد؛ لأن ذلك يشعر بالمساواة, والإسلام يعلو ويغلب [4] . ...
8 -لا يجوز للكافر إحياء الموات في دار الإسلام, ولو أحيا شيئًا لم يملكه؛ لأن فيه استعلاء, وهو ممتنع عليهم بدارنا [5] .
9 -لا عبرة بالقوانين الوضعية التي لا تحكم بالزنى إلا على الشخص المتزوج, أما غير المتزوج فلا تعتبر فعله زنى [6] . وعليه إذا زنى غير المتزوج فإن عقوبة الزنا تقام عليه؛ لأن حكم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 134، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 280، الأم للشافعي 8/ 414، الفروع لابن مفلح 6/ 578، البحر الزخار للمرتضى 6/ 23، شرح النيل لأطفيش 6/ 97.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 239، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 125، رد المحتار لابن عابدين 2/ 309، البحر الزخار للمرتضى 4/ 53.
[3] انظر: مغني المحتاج للشربيني 4/ 329، شرح النيل لأطفيش 10/ 629.
[4] انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان، لبكر أبو زيد ص 94.
[5] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 444 - 445، مغني المحتاج للشربيني 3/ 496.
[6] انظر: التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة 2/ 346، عقوبة الزنى لصالح الخزيم ص 65 - 69.