فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 19081

كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد, وما لا فلا.

التبرع لا يبطل بالشرط الفاسد.

الشرط الذي يقتضيه العقد لا يوجب فساده.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

ثالثا: قواعد في مبطلات العقد. ومنها:

العقد يبطل بهلاك المعقود عليه.

كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله.

بالاحتمال لا ينفسخ العقد.

الفساد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد.

إذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط.

العقد الواحد إذا بطل بعضه بطل كله.

الغرر في العقود مانع من الصحة.

الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد.

جهالة المعقود عليه تفسد العقد.

التعليق يبطل العقود.

رابعا: قواعد في أحكام العقد. ومنها:

الأصل في العقود الجواز.

الأصل في العقود اللزوم.

الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها.

الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن للعقد.

العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت