7 -الأصل: أن كل ذي ملك أحق بملكه [1] . (أخص)
8 -عصمة المال تبع لعصمة النفس [2] . (مبينة)
9 -بتباين الدار تنقطع العصمة [3] . (قيد)
10 -لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة عامة [4] . (استثناء)
شرح القاعدة: المال في الاصطلاح:"ما يباح نفعه مطلقا, واقتناؤه بلا حاجة" [5] .
فالمال عند جمهور الفقهاء يشمل المنافع والأعيان, ويخرج المحرم الذي لا عصمة له, من المال المعتبر شرعا, وكذلك ما لا قيمة له, إما لقلته؛ كالحبة والحبتين من الحنطة, والزبيب, ونحوهما, وإما لخسته, كالحشرات ونحوها, فهي ليست أموالا.
والعصمة: الحفظ والوقاية والمنع, يقال عصمه الله: حفظه ووقاه ومنعه [6] .
ومعنى القاعدة أن أموال الناس, وممتلكاتهم محمية ومحفوظة في شريعة الإسلام, ومصونة من التلف والضياع, وممنوعة عن غير أصحابها إلا برضاهم, إذ لا يحق لأحد أن يأخذ مال غيره, أو يتصرف فيه بغير إذنه, فمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 7/ 282.
[2] انظر: بدائع الصنائع 7/ 105، المبسوط 10/ 111.
[3] المبسوط 30/ 33. ووردت في فتح القدير 5/ 487 بلفظ:"تباين الدارين قاطع للعصمة". ووجه تقييدها هو شمولها لعصمة المال.
[4] -) القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 92.
[5] منتهى الإرادات للفتوحي 1/ 256.
[6] انظر: العين للفراهيدي 1/ 313، لسان العرب 12/ 403، المصباح المنير ص 414، عمدة القاري للعيني 1/ 180.