فهرس الكتاب

الصفحة 4844 من 19081

4 -إذا دخل غير المسلم بلدا مسلما بأمان فقتل مسلما أو غير مسلم فإنه يُقتص منه [1] ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام فهو ملزم بأحكامه في غير العبادة والعقيدة. .

5 -لا يجوز للمسلمة التكشف وخلع الحجاب في البلاد غير المسلمة؛ لأنها مأمورة بالحجاب وملزمة بأحكام الإسلام في كل مكان. [2]

6 -يحرم على المسلمين المجندين في جيش من جيوش الكفار أن يشاركوا في حرب أو معركة ضد المسلمين لأي سبب حتى مع الإكراه؛ لحرمة دماء المسلمين [3] , والمسلم ملزم بأحكام الإسلام حيثما يكون, ودار الحرب ليست ناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها.

7 -إذا سافر المسلم إلى بلد من بلاد الكفر فاشترطوا عليه عدم الفساد أو الإخلال بأمن بلادهم فلا يحل له الغدر؛ لأن الإسلام يحرم الغدر ويأمر بالوفاء بالعهود [4] , وحكم الإسلام جار على أهله أين كانوا.

8 -يجوز للمهندس المسلم الذي يعيش في بلد غير مسلم أن يقوم بتصميم وبناء دور السكن والمصانع التي تنتج المباح والنافع؛ لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر بدائع الصنائع 7/ 236، شرح مختصر الخرشي 7/ 4، الأم 6/ 37،38، كشاف القناع للبهوتي 5/ 524، العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبي زهرة ص 71، التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 1/ 285، أحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ص 248.

[2] انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الثالث ص 2186.

[3] انظر السير الكبير لمحمد بن الحسن 1/ 194، شرح السير للسرخسي 4/ 1517. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا يجوز لمسلم قتل مسلم معصوم الدم حتى ولو أكره على ذلك بالقتل. انظر مجموع الفتاوى: 28/ 539، تفسير القرطبي 10/ 183.

[4] انظر السير لمحمد بن الحسن 1/ 194، بدائع الصنائع 7/ 133، شرح الخرشي 2/ 116، الأم 4/ 248 - 249، المغني 8/ 458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت