النوع الثاني: قواعد متفق عليها في المذهب الواحد.
ومن أمثلتها:
عند الحنفية:
1 -الأصل عند الحنفية أن المنافع بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير.
2 -الإكراه لا يعدم القصد.
3 -المضمونات تملك بالضمان.
4 -المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة.
5 -الأجر والضمان لا يجتمعان.
عند المالكية:
1 -الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال.
2 -الثلث حد في الشريعة بين القليل والكثير [1] .
3 -مَن أخَّر ما وجب له عُدَّ مسلفًا.
عند الشافعية:
1 -ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لايقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل.
2 -لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كون الثلث حدًّا بين القليل والكثير أصل متفق عليه بين المالكية، وإنما وقع الخلاف في عد الثلث من حيز اليسير أو الكثير؛ قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 3/ 204:"المذهب يضطرب في هذا الأصل فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير ... ، ومرة يجعله في حيز القليل، ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير".