فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 19081

النوع الثاني: قواعد متفق عليها في المذهب الواحد.

ومن أمثلتها:

عند الحنفية:

1 -الأصل عند الحنفية أن المنافع بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير.

2 -الإكراه لا يعدم القصد.

3 -المضمونات تملك بالضمان.

4 -المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة.

5 -الأجر والضمان لا يجتمعان.

عند المالكية:

1 -الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال.

2 -الثلث حد في الشريعة بين القليل والكثير [1] .

3 -مَن أخَّر ما وجب له عُدَّ مسلفًا.

عند الشافعية:

1 -ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لايقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل.

2 -لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كون الثلث حدًّا بين القليل والكثير أصل متفق عليه بين المالكية، وإنما وقع الخلاف في عد الثلث من حيز اليسير أو الكثير؛ قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 3/ 204:"المذهب يضطرب في هذا الأصل فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير ... ، ومرة يجعله في حيز القليل، ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت